قدرت الله وجداني فخر

385

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

( للسفه ) ، أمّا الحجر للفلس فقد تقدّم في باب الدين اختيار المصنّف أنّه ( 1 ) مانع من الإقرار بالعين دون الدين ( 2 ) ، فلذا لم يذكره ( 3 ) هنا . ويعتبر مع ذلك ( 4 ) القصد والاختيار ، فلا عبرة بإقرار الصبيّ وإن بلغ عشرا إن لم نجز وصيّته ( 5 ) ووقفه وصدقته ، وإلّا قبل إقراره ( 6 ) بها ، لأنّ من ملك شيئا ملك الإقرار به ( 7 ) . ولو أقرّ بالبلوغ استفسر ، فإن فسّره ( 8 ) بالإمناء قبل مع إمكانه ، ولا يمين عليه ، حذرا من الدور ( 9 ) . ودفع ( 10 ) المصنّف له في الدروس . . .